الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَقَدْ اسْتَحْسَنَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ الْجَوَابَ بِمَا حَاصِلُهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ اسْتَشْكَلَ الْمَسْأَلَةَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا صَرَّحَ بِالِاسْتِقْلَالِ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَوْلُ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قَالَ الْأَبُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِاسْتِقْلَالِ وَلَا نِيَابَةٍ طَلِّقْهَا عَلَى عَبْدِهَا، أَوْ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ، أَوْ الْخَمْرِ وَقَعَ رَجْعِيًّا. اهـ. فَتَقْيِيدُهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَرَّضَ وَقَعَ بَائِنًا فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ) يَقْتَضِي حَيْثُ خَصَّصَهُ بِهَذَا الْقِسْمِ أَنَّهُ فِيمَا إذَا صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالٍ لَا فَرْقَ فِي الْوُقُوعِ بَائِنًا.(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْخُلْعُ (وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا إلَخْ). اهـ.(قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) اُنْظُرْ مَعَ هَذَا قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ هُوَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَلْتَزِمْهُ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ عَنْهَا، وَلَمْ تَأْذَنْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هُوَ مُشْكِلٌ وَمُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَالتَّعْلِيلُ الْآتِي لَا يُوَافِقُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنَافِي مَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لَهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ بِمَالِهِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَاهَا) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ.(قَوْلُهُ: بَانَتْ بِقَوْلِهِ) أَيْ الزَّوْجِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: أَوْ الْأَجْنَبِيِّ) هُوَ مُكَرَّرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا خَالَعَ وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذِبًا فَقَدْ ذُكِرَ قَبْلُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: أَوْ وِلَايَةٍ لَهُ) أَيْ الْأَبِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ فِي ذَلِكَ)؛ إذْ الْوِلَايَةُ لَا تُثْبِتُ لَهُ التَّبَرُّعَ فِي مَالِهَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ صَرْفُ مَالِهَا إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي شَرْحِ وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً إلَخْ اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا خَشِيَ الْوَلِيُّ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ، وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِالْخُلُوِّ رَاجِعْهُ.(قَوْلُهُ: بِمَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَخْتَلِعُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْت هَذَا عَلَى النِّسَاءِ اللَّاتِي يَخْتَلِعْنَ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ) الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ، أَوْ يَذْكُرَ فَرَجْعِيٌّ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُقُوعِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُخَالَعَةَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ الْمَغْصُوبِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِنَحْوِ الْغَصْبِ تُوجِبُ الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُخَالِعُ بِالِاسْتِقْلَالِ، وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُخَالِعُ، وَإِلَّا وَقَعَ كَذَلِكَ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَشَرْحِهَا مُصَرِّحَةٌ بِالْوُقُوعِ بَائِنًا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلشَّارِحِ مُصَرِّحَةٌ بِالْوُقُوعِ بَائِنًا عِنْدَ الضَّمَانِ، أَوْ التَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ، وَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ اخْتَلَعْتُهَا عَلَى عَبْدِهَا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا كَلَامُ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْخُلْعُ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا إلَخْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ قَالَ طَلِّقْهَا عَلَى عَبْدِهَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ) أَيْ الْأَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ. اهـ. مُغْنِي، وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ، وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا.(قَوْلُهُ: الْمَقْصُودُ) أَيْ التَّبَرُّعُ لَهُ أَيْ الْأَبِ، أَوْ الْأَجْنَبِيِّ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَعَ) أَيْ أَبُوهَا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي الْأَبَ وَمِثْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ. اهـ.(قَوْلُهُ بِصَدَاقِهَا) كَأَنْ قَالَ لَهُ خَالِعْهَا عَلَى مَالَهَا عَلَيْك مِنْ الصَّدَاقِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ضَمِنَ لَهُ الْأَبُ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ جَوَابُ الزَّوْجِ بَعْدَ ضَمَانِ الدَّرْكِ إنْ بَرِئَتْ مِنْ صَدَاقِهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا لَمْ تُوجَدْ وَلَوْ اخْتَلَعَتْ الْمَرْأَةُ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهَا وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ صَدَاقٌ لَمْ يَسْقُطْ بِالْخُلْعِ، وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ إذَا اتَّفَقَا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: إنْ ضَمِنَ لَهُ الْأَبُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ الدَّرْكَ) كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا ضَمِنْت لَك بَرَاءَتَك مِنْ الصَّدَاقِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَرَادَ إلَخْ) يَعْنِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي قَوْلِهِ، وَكَذَا إنَّمَا هُوَ لِأَصْلِ الْوُقُوعِ بَائِنًا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَلْزَمُهُ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْأُولَى إنَّمَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَفِي الثَّانِيَةِ مِثْلُ الصَّدَاقِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَفِي الْحَوَالَةِ) عَطْفٌ عَلَى آنِفًا وَمِمَّا مَرَّ آنِفًا قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ أَنَّ الْوَجْهَ الِاكْتِفَاءُ بِالْقَرِينَةِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ تَقْدِيرِ الْمِثْلِ.(قَوْلُهُ: مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ) وَإِنْ قَالَتْ هِيَ لَهُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي، أَوْ فَقَدْ أَبْرَأْتُك مِنْهُ فَطَلَّقَهَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا، أَوْ بَائِنًا جَرَى ابْنُ الْمُقْرِي إلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يُعَلَّقُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ طَلَّقَ طَمَعًا فِي شَيْءٍ وَرَغِبَتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ بِالْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ فَاسِدًا كَالْخَمْرِ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ.وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَوَاخِرَ الْبَابِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ التَّحْقِيقُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، أَوْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ أَيْ بِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مَجْهُولًا كَأَنْ قَالَ لَهُ الْأَبُ وَلَك مَا يُرْضِيك، أَوْ عَلَى مَا دَفَعْته لَهَا وَكَانَ مَجْهُولًا، أَوْ نَحْوَهُ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعَةِ وَلَدِهِ سَنَتَيْنِ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِ مَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ، أَوْ بِالْقِسْطِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِاعْتِبَارِ مَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْهُولِ وَالْوَاجِبِ مَعَ جَهْلِ الْعِوَضِ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ.
|